٣_ استفتاءات الحميري عن الحجة عليه السلام (*) (١)
من كتاب آخر فرأيك أدام الله عزك في تأمل رقعتي والتفضل بما يسهل لأضيفه إلى سائر أياديك علي واحتجت أدام الله عزك.
أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
الجواب: قال إن فيه حديثين: أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير، وأما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس، ثم قام، فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول، يجري هذا المجري، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. وعن الفص الخماهن هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟ الجواب: فيه كراهة أن يصلي فيه، وفيه إطلاق، والعمل على الكراهية. وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي، ثم ذكره بعد ذلك أيجزئ عن الرجل أم لا ؟ الجواب: لا بأس بذلك، وقد أجزأ عن صاحبه. وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة، ولا يغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا ثيابا، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن يغسل ؟ الجواب: لا بأس بالصلاة فيها. وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة، ويضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها. الجواب: ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا ؟ الجواب: لا شئ عليه في تركه وجميع الخشب. وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك. الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم. والرجل يحج عن آخر، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه، أم يجزيه هدي واحد ؟. الجواب: يذكره، وإن لم يفعل فلا بأس. وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟. الجواب: لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون. وهل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجله بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ الجواب: جائز. ويصلي الرجل، ومعه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ الجواب: جائز. وعن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ومتصلا بهم يحج، ويأخذ على الجادة ولا يحرمون هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم، لما يخاف من الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ ؟ الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر. وعن لبس النعل المعطون فان بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه. الجواب: جائز ذلك ولا بأس. وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلا لما في يده لا يرع عن أخذ ماله، ربما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه، وقال: فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده، فهل فيه شئ إن أنا نلت منها ؟ الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده، فكل طعامه واقبل بره وإلا فلا. وعن الرجل يقول بالحق ويرى المتعة، ويقول بالرجعة، إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أمره، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة، ووفى بقوله، فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضا لذلك، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام و وكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها، وصيانة لها ولنفسه، لا يحرم المتعة، بل يدين الله بها، فهل عليه في تركه ذلك مأثم أم لا ؟ الجواب: في ذلك يستحب له أن يطيع الله تعالى ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة. فان رأيت أدام الله عزك أن تسأل لي عن ذلك وتشرحه لي وتجيب في كل مسألة بما العمل به، وتقلدني المنة في ذلك - جعلك الله السبب في كل خير وأجراه على يدك - فعلت مثابا إن شاء الله. أطال الله بقاءك وأدام عزك وتأييدك وسعادتك وسلامتك وكرامتك وأتم نعمته عليك، وزاد في إحسانه إليك، وجعلني من السوء فداك، وقدمني عنك وقبلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم كثيرا. قال ابن نوح: نسخت هذه النسخة من الدرجين القديمين اللذين فيهما الخط والتوقيعات.
الهوامش:
(*) موسوعة توقيعات الإمام المهدي عليه السلام لمحمد تقي أكبر نژاد
(١) بحار الأنوار ص ١٥٤ ج ٥٣ باب ٣١_ ما خرج من توقيعاته عليه السلام...
الاحتجاج ص ٤٨٣ ج ٢ ذكر طرف مما خرج أيضاً عن صاحب الزمان عليه السلام.
الغيبة للطوسي ص ٣٧٨ ذكر إقامة أبي جعفر محمد بن عثمان.