عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) أنّه قال:
«دَمَانِ فِي الإسلام حَلالٌ، لا يَقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ بِحُكْمِ اللهِ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا، الزَّانِي المُحْصَنُ يَرْجُمُهُ، وَمَانِعُ الزَّكَاةِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ».
مصادر الحديث:
* المحاسن: ص٨٧ ح٢٨ - عنه (أحمد بن محمد البرقي)، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
وفيه: ص٨٨ ح٢٩ - عنه (أحمد بن محمد) عن البرقي، عن بعض أصحابه قال: من منع قيراطاً من الزكاة فما هو بمسلم ولا بمؤمن، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما ضاع مال في بر ولا بحر إلّا من منع الزكاة». وقال: «إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه».
* الكافي: ج٣ ص٥٠٣ ح٥ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «دمان في الإسلام حلال من الله لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله (عزَّ وجلَّ) قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه». ثم أورد نحوه بسنده عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي.
* كمال الدين: ج٢ ص٦٧١ ب٥٨ ح٢١ - كما في الكافي بتفاوت يسير، بسند آخر عن أبان بن تغلب، وفيه: «... القائم من أهل البيت (عليهم السلام)، فيحكم فيهما بحكم... على ذلك بينة... يضرب رقبته».
* من لا يحضره الفقيه: ج٢ ص١١ ح١٥٨٩ - كما في الكافي، بدون «لا يريد عليهما بينة» وقال: (وروى أبان بن تغلب (وله طريقه إليه، ذكره في المشيخة) عنه (عليه السلام) أنه قال:
* ثواب الأعمال وعقابها: ص٢٨٠ ح٦ - كما في المحاسن، بدون «حلال» بسند آخر عن أبان بن تغلب.
وفي: ص٢٨١ ح٨ - كما في رواية المحاسن الثانية، بسنده عن البرقي.
* الخصال: ج١ ص١٦٩ ب٣ ح٢٢٣ - بسند آخر عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) قالا: «لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزاني، ويقتل مانع الزكاة، ويورث الأخ أخاه في الأظلة».
* روضة الواعظين: ج٢ ص٣٥٦ - كما في رواية ثواب الأعمال الأولى، مرسلاً، عنه (عليه السلام).
وفيها: كما في رواية المحاسن الثانية، مرسلاً، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
* مختصر بصائر الدرجات: ص١٧٠ - كما في الخصال، عن الصدوق.
* وسائل الشيعة: ج٦ ص١٩ ب٤ ح٦ - كما في الفقيه، عن الصدوق، وقال: (ورواه الكليني... ورواه الصدوق في عقاب الأعمال مثله، ورواه البرقي في المحاسن نحوه).
وفي: ص١٩ - ٢٠ ب٤ ح٨ - عن رواية ثواب الأعمال الثانية.
* إثبات الهداة: ج٣ ص٨١ ب٢١ ح١٥ - عن الكافي.
وفي: ص٤٩٣ ب٣٢ ف٥ ح٢٤٣ - عن كمال الدين، وقال: (ورواه في الفقيه، ورواه الكليني).
وفي: ص٤٩٥ - ٤٩٦ ب٣٢ ف٨ ح٢٥٦ - عن الخصال.
وفي: ص٤٩٧ ب٣٢ ف٩ ح٢٦٥ - عن رواية ثواب الأعمال الأولى.
وفيها: ح٢٦٦ - بعضه، عن رواية ثواب الأعمال الثانية.
وفي: ص٥٥٩ ب٣٢ ف٣٥ ح٦٢٣ - عن رواية روضة الواعظين الثانية.
* حلية الأبرار: ج٥ ص٣١٦ ب٣٥ ح٤ - كما في كمال الدين، عن الصدوق.
* البحار: ج٥٢ ص٣٠٩ ب٢٧ ح٢ - عن الخصال.
وفي: ص٣٧١ ب٢٧ ح١٦٢ - عن الكافي.
وفي: ج٧٩ ص٤٢ ب٧٠ ح٢٥ - عن رواية ثواب الأعمال الأولى.
وفي: ج٩٦ ص٢٠ ب١ ح٤٧ - عن رواية ثواب الأعمال الأولى، وأشار إلى مثله عن المحاسن.
وفي: ص٢١ ب١ ح٤٨ - عن رواية ثواب الأعمال الأولى، وأشار إلى مثله عن المحاسن.
* بشارة الإسلام: ص٢٤٧ ب٣ - عن كمال الدين.