نافذة التوقيعات المهدوية
جواب الإمام عليه السلام عن حكم الصلاة في الوبر
جاء في مستدرك الوسائل، باب حكم الصلاة في السنجاب:
(عن أحمد بن أبي روح قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله وأمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمريJ فأمرني أنْ لا أدفعه إلى غيره وأمرني أن أسأل الدعاء للعلّة التي هو فيها وأسأله عن الوبر يحل لبسه فدخلت بغداد وصرت إلى العمري فأبى أن يأخذ المال وقال صر إلى أبي جعفر محمد بن أحمد وادفع إليه فإنه أمره بأن يأخذه وقد خرج الذي طلبت فجئت إلى أبي جعفر فأوصلته إليه فأخرج إلي رقعة فإذا فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم
(سألت الدّعاء عن العلّة تجدها وهب الله لك العافية ودفع عنك الآفات وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة وعافاك وصح جسمك).
وسألت ما يحل أن يصلّى فيه من الوبر والسمّور والسنجاب والفنك والدّلق والحواصل فأما السمّور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ويحل لك جلود المأكول من اللحم اذا لم يكن فيه غيره وإنْ لم يكن لك ما تصلي فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بإرمينة يذبحه النصارى على الصليب فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف تثق به).