جاء في كثير من الروايات النهي عن التوقيت كما (أبى الله إلّا أن يخلف وقت الموقتين) أو في قول الإمام الصادق (عليه السلام): (كذب الوقاتون)، وقد قرأت ذات مرة أن الأمر كان من المفروض أن يكون في السبعين من الهجرة ولكن الله أخَّره بسبب إذاعة الخبر!؟
فما هي حدود النهي عن التوقيت؟
وكيف نوفق بين النهي عن التوقيت وبين وجود بعض الروايات التي تقول إن الصيحة تكون في يوم الثالث والعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة، وأن خروجه (عجّل الله فرجه) في يوم السبت من العاشر من المحرم.
وهل يعد القول إننا قد نكون نعيش في فترة إرهاصات تسبق بعض من العلامات الحتمية كخروج السفياني واليماني واختلاف بني فلان، هل يعد ذلك توقيتاً؟