الإجابة: بسم الله الرحمن الرحيم
إن الأحكام والقوانين الوضعية يمكن تصورها على ثلاثة أنحاء:
١) ما يخالف كتاب الله تعالى وسنة نبيه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وهذا لا إشكال في رفض الإمام (عجّل الله فرجه) له.
٢) ما يوافقهما، فهذا يقبل.
٣) ما لا يخالف الكتاب، ولكن لا يوجد نص خاص به، وإنما يدخل تحت عموم من العمومات، كحفظ النظام وما شابه، ومن أمثلة ذلك القواعد المرورية والأنظمة الإدارية وما شابه، فهذه لا مانع من أن يقبلها الإمام (عجّل الله فرجه) ويمضيها لدخولها تحت عموم حفظ النظام.
ودمتم برعاية المولى صاحب العصر والزمان (عجّل الله فرجه)