الإجابة: بسم الله الرحمن الرحيم
هذه الرواية تدل على جواز التقليد كما هو ظاهرها وهي واردة في مقام دفع شبهة الحرمة، بمعنى أنه قد يقول شخص بأن التقليد في الفروع لا يجوز وهو حرام ولا يصح، مثلها مثل أصول الدين، فجاءت هذه الرواية لتدفع هذه الشبهة وأنه يجوز التقليد في فروع الدين بالشروط المعروفة.
أمّا الإلزام ووجوب التقليد، فهذا يُستفاد من أدلة أخرى كدليل رجوع الجاهل إلى العالم أو الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص في مجال خبرتهم واختصاصهم، وكما قال (عزَّ وجلَّ) ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. [النحل: ٤٣/الأنبياء: ٧]
على أنه يمكن أن يُدّعى أن الرواية تدل على الإلزام، والتعبير بـ(للعوام) لا (على العوام) لا يؤثر، ويكون حالها حال لزوم القصر في صلاة المسافر ولزوم السعي بين الصفا والمروة رغم أن القرآن الكريم عبّر عنها بـ(لا جناح)، قال تعالى: ﴿...فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما...﴾ [البقرة: ١٥٨]، ﴿...فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا...﴾. [النساء: ١٠١]
ودمتم برعاية المولى صاحب العصر والزمان (عجّل الله فرجه)